للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها (١)، أو خاف بردًا (٢) أو حبس في مصر فتيمم أو عدم

(١) (أو عدم ما يزيلها) قال أحمد: هو بمنزلة الجنب، وروى نحو ذلك عن الحسن لقوله عليه الصلاة والسلام "الصعيد الطيب" الحديث. وقوله "جعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا" ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة فجاز لها التيمم قياسًا على الحدث. وقال أكثر الفقهاء في الزوائد.

(٢) (أو خاف بردًا) ولم يمكنه استعماله على وجه يأمن من الضرر تيمم وصلى في قول أكثر أهل العلم، والصحيح لا إعادة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>