للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على معين يملك (١) لا ملك

وحيوان وقبر وحمل (٢)، لا قبوله ولا إخراجه عن يده (٣).

(١) (على معين يملك) هذا المذهب، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ونحوه.

(٢) (وحمل) أصالة كأن يقول: على ما في بطن هذه المرأة، واختار الشيخ صحته أصالة وهو قول ابن عقيل، ويدخل الحمل تبعًا كوقفت على أولادي وفيهم حمل فيشمله، لكن لا يستحق شيئًا حتى يوضع وأفتى الشيخ باستحقاقه.

(٣) (ولا إخراجه عن يده) لأنه إزالة ملك يمنع البيع فلا يعتبر فيه ذلك كالعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>