للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الوقف (١)،

ويشترط فيه المنفعة دائمًا من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما (٢)،

وأن يكون

(١) (أو حكم الوقف) كتصدقت بكذا لا يباع ولا يورث.

(٢) (وحيوان ونحوهما) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لما روي عن أم معقل أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله، وإني أريد الحج، أفأركبه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اركبيه، فإن الحج والعمرة من سبيل الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>