للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحريم البدية

نصفها (١). وللإِمام إقطاع موات لمن يحييه (٢) ولا يملكه (٣) وإقطاع الجلوس في الطرق

(١) (وحريم البدية نصفها) إذا حفرها في موات للتملك، هذا المذهب، لما روى الدارقطني والخلال عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "حريم البئر البدى خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادى خمسون ذراعا".

(٢) (لمن يحييه إلى آخره) هذا المذهب، وقال الحارثي: قال مالك يثبت الملك بنفس الإقطاع، يبيع ويهب ويتصدق ويورث عنه، قال: وهو الصحيح إعمالًا بحقيقة الإقطاع.

(٣) (ولا يملكه) بالإِقطاع بل يكون أحق به، فإن أحياه ملكه وإلا قال له السلطان: إن أحييته وإلا فارفع يدك عنه، فإن تبين عجزه استرجعه منه كما استرجع عمر من بلال بن الحارث ما عجز عن عمارته من العقيق الذي أقطعه النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه أبو عبيد في الأموال وسعيد بن منصور.

<<  <  ج: ص:  >  >>