للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعض المبيع (١) فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ولا شفعة بشركة وقف (٢)، ولا غير ملك

سابق (٣)، ولا لكافر على مسلم (٤).

(١) (أو تلف بعض المبيع) ولو بفعل الله تعالى، وبه قال الثوري وأبو يوسف والشافعي، لأنه تعذر أخذ الكل فجاز له أخذ الباقي.

(٢) (بشركة وقف) على الصحيح من المذهب، لأن مستحقه غير تام الملك.

(٣) (ملك سابق) للرقبة لا لمنفعة كدار موصى بمنفعتها، لأن الشفعة إنما تثبت للشريك.

(٤) (ولا لكافر على مسلم) روي ذلك عن الحسن والشعبي، وقال مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي: له الشفعة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه". ولنا ما روى الدارقطني عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شفعة لنصراني" وهذا يخص عموم ما احتجوا به.

<<  <  ج: ص:  >  >>