للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي رده وعدم عيبه قول ربه (١)، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونًا (٢)، ومن أتلف محترمًا (٣)، أو فتح قفصًا (٤) أو بابًا أو حل وكاء أو رباطًا أو

قيدًا فذهب ما فيه أو أتلف شيئًا ونحوه ضمنه، وإن ربط

(١) (قول ربه) لأن الأصل عدم الرد وبقاؤه في يد الغاصب، وكذا إذا أنكر العيب ولا بينة.

(٢) (مضمونًا) ويسقط عنه إثم الغصب، وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحترمة، ولا يأكل منها إذا كان من أهل الصدقة نص عليه، وأفتى الشيخ بجوازه في الغاصب إذا تاب.

(٣) (ومن أتلف محترمًا) هذا المذهب، وسواء في ذلك الخطأ والسهو، واحترز عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما، ويستثنى من ذلك إتلاف حربي مال مسلم وعادل مال باغ وعكسهما فلا يضمنه المتلف.

(٤) (أو فتح قفصًا إلى آخره) هذا المذهب وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا ضمان عليه إلا أن يكون أهاجهما حتى ذهبا.

<<  <  ج: ص:  >  >>