للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تلفه (١) وإن تخمر عصير فالمثل (٢)، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرًا (٣).

(١) (يوم تلفه) هذا المذهب وهو من المفردات، لقوله عليه الصلاة والسلام "من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة عدل" متفق عليه، فأمر بالتقويم في حصة الشريك ولم يأمر بالمثل.

(٢) (فالمثل) لأن مالية المغصوب زالت تحت يد الغاصب كما لو أتلفه.

(٣) (قيمته عصيرًا) إن نقص لأنه نقص حصل تحت يده، ويسترجع الغاصب ما أداه بدلًا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>