للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المنفعة

للمؤجر أو مأذونًا له فيها (١). وتجوز إجارة العين (٢) لمن يقوم مقامه بأكثر منه ضررًا.

وتصح

(١) (أو مأذونًا فيها) كالتصرف في البيع. وأركان الإجارة خمسة: المتعاقدان والعوضان والصيغة.

(٢) (وتجوز إجارة العين) المستأجرة إذا قبضها، هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين والنخعي والشعبى والثوري والشافعي وأبو حنيفة، وعنه لا يجوز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع لم تدخل في ضمانه، والأول أصح لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع، بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>