للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يشترط خلط المالين (١) ولا كونهما من جنس واحد (٢).

(١) (ولا يشترط خلط المالين) إذا عيناهما أو حضراهما، وبه قال أبو حنيفة ومالك، إلا أن مالكًا شرط أن تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوت لهما أو في يد كيلهما، وقال الشافعي لا يصح إلا أن يخلطا المالين لأنهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه ويزيد له فلم يكن شركة.

(٢) (من جنس واحد) بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين: وقال الشافعي: لا تصح الشركة بناء على أن خلط المالين شرط. ولنا أنها من جنس الأثمان فصحت، فعلى هذا متى تفاصلا رجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه ثم اقتسما الفاضل نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>