للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بغير نقد البلد. وإن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له أو اشترى له

بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له صح (١) وضمن النقص والزيادة، وإن باع بأزيد،

أو قال بع بكذا مؤجلًا فباع به حالًا، أو

(١) (صح) وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: إذا أطلق الوكالة فله البيع بأي ثمن شاء. ولنا أنه وكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء، فإن خالف صح وضمن النقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>