للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من

الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيمان (١). وفي كل حق لله تدخله النيابة

من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها (٢). وليس للوكيل

(١) (واللعان والأيمان) لأنها أيمان تتعلق بالحالف، والظهار قول منكر وزور فلا يجوز فعله والاستنابة فيه.

(٢) (واستيفائها) لقوله عليه الصلاة والسلام "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها أنيس فاعترفت فأمر بها فرجمت" متفق عليه، وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز فرجموه. وكل عثمان عليًّا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>