للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصح بكل قول يدل على الإذن، ويصح القبول على الفور والتراخي (١) بكل قول أو فعل دل عليه.

(١) (على الفور التراخي) لأن قبول وكلاء النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم، وكان متراخيًا عن توكيله إياهم، وهذا مذهب الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>