للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. ووليهم حال

الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ولا يتصرف لأحدهم وليه الا بالأحظ، ويتجر له مجانًا، وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل

من كفايته أو أجرته مجانًا، ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال (١). وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له، وإلا

ففى

(١) (ودفع المال) إليه بعد رشده لأنه أمين، والأصل براءته، وإن كان يجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>