للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فله

قطعه (١) ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط

ودكة وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق (٢). وليس له وضع خشبه على

(١) (وإلا فله قطعه) ولا يفتقر إلى حاكم، ولا يجبر المالك على الإِزالة لأنه ليس من فعله.

(٢) (بلا إذن المستحق) وإن صالح عن ذلك بعوض جاز وهو المذهب، لأنه ملك لهم فجاز أخذ عوضه كالقرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>