للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة، وللآخر إبراء

فلا رد ولا شفعة (١)، وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا وما أخذه حرام، ولا

يصح بعوض عن سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك شهادة.

(١) (ولا شفعة) لأنه يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة واليمين، بخلاف الآخر فإنه يعتقد أنه يأخذ عوضًا عن حقه من المنكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>