للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعبودية أو امرأة لتقر له

بالزوجية بعوض لم يصح (١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.

(١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.

(٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.

<<  <  ج: ص:  >  >>