للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أقر له بدين أو عين فأسقط (١) أو وهب البعض وترك الباقى صح إن لم يكن شرطاه (٢)، وممن

(١) (فأسقط إلى آخره) هذا المذهب "لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد كلم غرماء جابر ليضعوا عنه، وفي الذي أصيب في حديقته فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ملزوم فأشار إلى غرمائه بالنصف فأخذوه منه، فإن فعل ذلك قاض اليوم جاز إذا كان على وجه الصلح والنظر لهما، وقد روى عبد الله بن كعب عن أبيه أنه "تقاضى ابن أبي حدود دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج إليهما، ثم نادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه، أن ضع الشطر من دينك، قال: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم فأعطه" متفق عليه.

(٢) (إن لم يكن شرطاه) فلا يصح، لأنه عاوض بعض ماله ببعض أو يمنعه حقه بدون ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>