للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو أقسام: الأول (خيار المجلس (١)) يثبت في البيع (٢). والصلح بمعناه، وإجارة، والصرف،

(١) (خيار المجلس) بكسر اللام، وأصله مكان الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع على أي حال كانا.

(٢) (يثبت في البيع) في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، لما روى ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فباعا على ذلك وجب البيع" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>