للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحرق رحله (١) كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح.

(١) (يحرق رحله) وجوبًا هذا من مفردات المذهب، وقال مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي: لا يحرق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق، لقوله لصاحب الزمام "سمعت بلالًا ينادي ثلاثًا؟ قال نعم. فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر. فقال: كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك" رواه أبو داود. ولنا ما روي عن عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه" وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال" رواه أبو داود، وحديثهم لم يعترف فيه الرجل أنه أخذه على سبيل الغلول، واختار الشيخ أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد، فيجتهد الإِمام بحسب المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>