للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبيع جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع

به (١). وإن تعيبت ذبحها وأجزأته (٢) إلا أن تكون واجبة في

(١) (بل ينتفع به) لما روت عائشة قالت "قلت يا رسول الله قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يحملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، قال وما ذاك؟ قالت نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلاثة، فقال: إنما نهيت للدافة التي دفت، فكلوا وتزودوا وتصدقوا" حديث صحيح.

(٢) (ذبحها) وأجزأته) لما روى عن ابن عباس "أن ذؤيبًا" الحديث. زوائد. رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>