للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن

عرضًا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه

مع المرفقين (١).

(١) (مع المرفقين) ثلاثًا، ويجب إدخال المرفقين في الغسل في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والشافعى وإسحق وأصحاب الرأى. وقال سليمان بن على: المغيا لا يدخل في الغاية إلا ثلاث: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين، ويجب إدخال المرفقين والكعبين في الغسل، والتكبير المقيد يدخل فيه عصر أيام التشريق، لما روى جابر قال "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" أخرجه الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>