للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغروب ولم

يعد قبله فعليه دم (١). ومن وقف ليلًا فقط فلا. ثم يدفع بعد الغورب إلى مزدلفة بسكينة

(١) (فعليه دم) لأنه عليه الصلاة والسلام "لم يدفع حتى غربت الشمس" رواه جابر، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح في قول جماعة الفقهاء وعليه دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>