للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدًا مسنونًا

ناسيًا حدثه ارتفع، وإن نوى غسلًا مسنونًا أجزأ عن واجب وكذا عكسه (١). وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءًا أو غسلًا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها (٢). ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. وتسن عند أول مسنوناتها

إن

(١) (وكذا عكسه) أن نوى مسنونًا كغسل جمعة أجزأ عن واجب، وإن نوى واجبًا كغسل جنابة أجزأ عن مسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل لكل غسلًا.

(٢) (ارتفع سائرها) لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، هذا المذهب. والوجه الثاني: لا يرتفع إلا ما نواه قاله أبو بكر ورجحه المجد في غسل الجنابة والحيض، وإن نوى أن لا يرتفع غير ما نواه لم يرتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>