وغسل الرجلين والترتيب (١) والموالاة (٢)، وهى أن لا يؤخر غسل عضو حتى
ينشف الذي قبله (٣).
(١)(والترتيب) على ما ذكر الله تعالى. والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الوضوء وقال "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" فلو توضأ منكسًا لم يحسب له، وهذا مذهب الشافعى وأبى ثور وأبى عبيد وإسحاق، وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى أنه غير واجب، وهو مذهب مالك والثورى وأصحاب الرأى واختاره إبن المنذر، وعن علي وابن مسعود بمعناه.
(٢)(والمولاة) وهي واجبة لأنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلًا يصلي وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود، وهو قول الأوزاعي وقتادة وأحد قولي الشافعي، والرواية الثانية أنها غير واجبة، وهو قول النخعي والحسن والثورى وأصحاب الرأى، والقول الثانى للشافعي واختاره ابن المنذر، وعن عمر "أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه، فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ارجع فأحسن وضوءك فرجع فتوضأ ثم صلى" رواه مسلم.
(٣)(حتى ينشف الذي قبله) بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضره اشتغاله بتحصيل ماء إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.