للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها (١).

ومن نذره أو الصلاة مسجد غير الثلاثة

(١) (مسجد بيتها) وإن نوى الاعتكاف في مدة وشرع فيها فله إتمامها والخروج منها متى شاء وبه قال الشافعى، وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول فيه، فإن قطعه فعليه قضاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>