مسكينًا (١). وسن لمريض يضره. ولمسافر يقصر (٢). وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر (٣). وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما قضتاه
فقط (٤)، وعلى ولديهما قضتا وأطعمنا لكل يوم مسكينًا (٥). ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمى عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه لم يصح صومه (٦)، لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب
(١)(لكل يوم مسكينًا) هذا قول علي وابن عباس وأبي هريرة وأنس - رضي الله عنهنم -، وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي، وقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية، كما لو تركه لمرض اتصل به الموت. وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا الآية. قال ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير.
(٢)(ولمسافر يقصر) الفطر في السفر أفضل، ومذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والأوزاعي، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: الصوم أفضل لمن قوى عليه، روي ذلك عن أنس وعثمان بن أبي العاص.
(٣)(فله الفطر) هذا المذهب وهو من المفردات، وهو قول الشعبي وإسحق وداود وابن المنذر، والثانية لا يباح له فطر ذلك اليوم وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي لأنه يغلب الحضر كالصلاة.
(٤)(قضتاه فقط) لا غير لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، ولكن لهما الصوم والحالة هذه وجهًا واحدًا.
(٥)(لكل يوم مسكينًا) هذا المذهب، روي عن عمر، وهو المشهور من مذهب الشافعي، وقال الليث الكفارة على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقال الحسن والزهري والنخعي وأبو حنيفة: لا كفارة عليهما، لما روى النسائي والترمذي وحسنه مرفوعًا "إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام ولم يأمر بكفارة" ولنا حديث ابن عباس "والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا" رواه أبو داود، وعن ابن عمر ولا مخالف لهما.
(٦)(لم يصح صومه) وهذا قول الشافعي، وقال أبو حنيفة يصح لأن النية قد صحت.