للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه (١)، وإن رؤى نهارًا

فهو لليلة المقبلة (٢)، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس

(١) (يجب صومه)، اختارها الخرقي لقوله "فإن غم عليكم فاقدروا له" وكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومًا فحال دون منظره سحاب أو قتر أو غيرها أصبح صائمًا وهو راوي الخبر وأعلم بمعناه زوائد.

(٢) (لليلة المقبلة) وهذا قول عمر وابن مسعود وأنس والأوزاعي ومالك والليث وأبي حنيفة والشافعي وإسحق، وحكى عن أحمد أنه إن رؤي قبل الزوال فهو للماضية وإن كان بعده فهو لليلة المقبلة، وروي عن عمر، وبه قال الثوري وأبو يوسف. ولنا ما روى أبو وائل قال: جاء كتاب عمر إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا أو يشهد رجلان أنهما رأياه بأمس عشية.

<<  <  ج: ص:  >  >>