للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم (١).

(فصل) ولا تدفع إلى هاشمى ومطلبى ومواليهما، ولا إلى فقيرة تحت غنى منفق، ولا إلى فرعه (٢) وأصله، ولا إلى عبد وزوج. وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلًا أو بالعكس لم يجزئه، إلا لغنى ظنه فقيرًا و (صدقة التطوع) مستحبة (٣) وفي رمضان (٤) وأوقات الحاجات أفضل. وتسن بالفاضل عن

(١) (لا تلزمه مؤنتهم) إذا تولى الرجل تفريق زكاته استحب أن يبدأ بأقاربه الذين يجوز الدفع إليهم، لقوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" رواه الترمذي.

(٢) (ولا إلى فرعه) ومنهم ولد البنت لقوله عليه الصلاة والسلام "إن ابني هذا سيد" يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه.

(٣) (مستحبة) لقوله تعالى {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً} وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يصعد إلى الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل" متفق عليه.

(٤) (وفي رمضان) لأن الحسنات تضاعف فيه، وفيها إعانة على أداء الصوم المفروض، ومن فطر صائمًا فله مثل أجره.

<<  <  ج: ص:  >  >>