للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نصفها. والثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع

المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره (١) أو يرجى بعطيته قوة إيمانه (٢).

الخامس الرقاب وهم المكاتبون (٣)، ويفك منها الأسير المسلم (٤).

(١) (أو كف شره) وهم السادة المطاعون في عشائرهم، فالكفار ضربان أحدهما من يرجى إسلامه فيعطى لتقوى نيته في الإِسلام وتميل نفسه إليه فيسلم، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى صفوان بن أمية واديًا فيه إبل محملة فقال: هذا لك، فقال صفوان: هذا عطاء من لم يخش الفقر. الثاني من يخشى شره فيعطى لكف شره وشر غيره فروى ابن عباس "أن قومًا يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن أعطوا مدحوا الإِسلام وقالوا هذا دين حسن، وإن منعهم ذموا وعابوا".

(٢) (قوة إيمانه) من سادات المسلمين، لأن أبا بكر أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما، وقوم في طرف بلاد الإِسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين.

(٣) (وهم المكاتبون) لا يختلف المذهب في جواز صرف الزكاة إليهم، وهو قول الجمهور، وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها مكاتب، وهو مخالف لظاهر الآية.

(٤) (الأسير المسلم) لأنه فك رقبة من الأسر، فهو كفك رقبة العبد من الرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>