للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا زكاة في مال

من عليه دين ينقص عن النصاب ولو كان المال ظاهرًا (١). وكفارة كدَين. وإن ملك

نصابًا

(١) (ظاهرًا) وهذا قول عطاء والحسن والنخعي والثوري والليث، والرواية الثانية لا يمنع في المال الظاهر وهو قول مالك والأوزاعى والشافعى، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث السعاة فيأخذ الصدقات من أربابها كذلك الخلفاء بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>