للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دابته أو وجد ميتًا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفًا غسل

وصلى عليه (١) والسقط إذا بلِغ أربعة أشهر غسل وصلى عليه (٢) ومن تعذر غسله يمم. وعلى الغاسل ستر ما راه إن لم يكن حسنًا (٣).

(فصل) يجب تكفينه في ماله مقدمًا على دين وغيره (٤) فإن لم يكن له مال فعلى

من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف (٥) بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم

يوضع عليها مستلقيًا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وإن طيب كله

(١) (غسل وصلى عليه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وكان شهيدًا.

(٢) (وصلى عليه) لما روى المغيرة بن شعبة أنه عليه الصلاة والسلام قال "والسقط يصلى عليه" رواه أبو داود والترمذي؛ وفي رواية الترمذي "والطفل يصلى عليه" وصححه.

(٣) (إن لم يكن حسنًا) لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "من غسل ميتًا ثم لم يفش ما عليه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" رواه ابن ماجه.

(٤) (على دين وغيره) من رأس ماله، لأن حمزة ومصعبًا لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب فكفن فيه.

(٥) (ثلاث لفائف إلى آخره) لحديث عائشة في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجده في الزوائد، قال أحمد: أصح الأحاديث في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث عائشة لأنها أعلم من غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>