للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين (١) إذا فارق عامر

قريته أو

(١) (قصر رباعية ركعتين) وهذا قول أكثر أهل العلم، روي عن علي وابن عباس وبه قال الأوزاعى والشافعى، وعن ابن مسعود: لا تقصر إلا بحج أو جهاد لأن الواجب لا يترك إلا لواجب، ولنا قوله "فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة" قالت عائشة "إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>