للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمارة على أهل العُزوبة فقط؛ فلا يستفيد منها المتزوجون؛ فلا يُعمل بشرطه؛ لأنَّ المتزوج أحقُّ من المتعزِّب إذ استويا في الصِّفات.

* شروطُ النَّاظِرِ على الوَقْفِ:

يشترط في النَّاظر على الوقف خمسة شروط:

١) الإسلامُ؛ فلا يجوز أن يكون النَّاظر على الوقف كافراً إذا كان الموقوف عليه مسلماً، أو كان جهة من جهات الإسلام؛ كمسجد ومدرسة ونحو ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١]. أمَّا إن كان الموقوف عليه كافراً معيَّناً -وقد مرَّ جواز الوقف عليه- فله أو لوليِّه النِّظارة عليه؛ لأنَّه مِلْكُه.

٢) التَّكليفُ؛ بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأنَّ غير المكلَّف لا ينظر في مِلكه المطلق، ففي الوقف من باب أَوْلَى، ولأنَّ السَّفيه محجورٌ عليه في تصرُّفاته في ماله؛ فلا يتصرَّف في مال غيره.

٣) الكفايةُ في التَّصرُّف؛ بأن يكون كُفئاً؛ قادراً على التَّصرُّف وضبط أمور الوقف وأشتاته.

٤) القوَّةُ عليه؛ بأنْ يكون قويًّا؛ بحيث يتمكَّن من الحفاظ على الوقف، واستخلاص رَيْعه وصرفه في مصارفه.

٥) الخِبرةُ به؛ بأنْ يكون ذا علم ودراية بكيفيَّة إدارة الوقف؛ لأنَّ مراعاة حفظ الوقف مطلوبةٌ شرعاً. فإنْ لم يكن النَّاظر متَّصفاً بهذه الصِّفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف.