﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢]. فلا توارث في نكاحٍ باطلٍ، أو فاسِدٍ.
ج- الوَلَاء: وهو عُصوبةٌ سببُها نعمةُ المُعتِق على رَقيقه بالعِتْق؛ لما جاء في حديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ)[رواه ابن حبَّان، والحاكم]، فشبَّه الولاء بالنَّسَب، والنَّسبُ يورث به، فكذا الولاء.
ويُورَثُ بالولاء من جانبٍ واحدٍ؛ فيَرثُ المُعتِقُ عَتيقَه دون العكس.
رابعاً: موانعُ الإِرْثِ:
موانع الإرْث ثلاثة:
أ - القَتْل: وهو إزهاقُ الوارث -ولو غير مُكَلَّفٍ- روح مورِّثه بغير حقٍّ؛ وهو كلُّ ما يوجب القصاص، أو الدِّية، أو الكفَّارة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله ﷺ: (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الِميرَاثِ شَيْءٌ) [رواه النسائي في «الكبرى»، والدارقطني]. فلا فَرْق في القَتْل المانع من الميراث بين العَمْد، أو شِبْه العَمْد، أو الخَطَأ.
ب- الرِّقُّ: وهو وَصْفٌ يكون به الشخص مملوكاً؛ فالرقيق مِلْكٌ لسيِّده، ولهذا ليس له ميراثٌ بالإجماع. ولا فرق بين القِنِّ، والمُكاتَب، والمُدَبَّر.
ج- اختلافُ الدِّين: وهو أن يكون دِينُ الوارث غير دِينِ المُوَرِّث؛ كأنْ