فإنْ كان النَّاظر ضعيفاً -سواء عيَّنه الواقف أو تعيَّن لكون الوقف عليه-؛ فإنَّه يُضمُّ إليه ناظرٌ قويٌّ أمينٌ؛ ليُكمل ما نقص ويحصل المقصود.
* اشتراطُ الذُّكورَةِ في النَّاظِرِ:
لا يشترط في النَّاظر الذكورة؛ فيجوز أن تكون المرأة ناظراً على الوقف؛ لأنَّ عمر ﵁ أوصى بالنَّظر على الوقف إلى حفصة ﵂.
* اشتراطُ العَدالَةِ في النَّاظِرِ:
لا يخلو ذلك من أحوال:
الحالة الأُولَى: أن يكون الواقف قد عيَّن ناظراً -غير الموقوف عليه-؛ فلا تشترط فيه العدالة؛ لأنَّ الواقف شرَطَه؛ لكن إن كان فاسقاً ضُّمَّ إليه ناظر عَدْلٌ؛ لما في ذلك من العمل بشرط الواقف، وحفظ الوقف.
الحالة الثَّانية: أن يكون الموقوف عليه هو النَّاظر؛ سواء عيَّنه الواقف أو لم يعيِّنه؛ لكنَّه تعيَّن؛ لكون الوقف عليه، وكان أهلاً للنّظارة وإلَّا قام وليُّه مقامه -كما تقدَّم-؛ فلا تشترط العدالة حينئذٍ؛ لأنَّه يملك الوقف، فهو ينظر لنفسه.
الحالة الثالثة: أنْ لا يعيِّن الواقف ناظراً، والوقف على جهةٍ؛ كمسجد، أو مدرسةٍ، ونحو ذلك، أو على أشخاصٍ غير محصورين؛ كالفقراء، أو طلبة العِلْمِ، ونحو ذلك، فتكون النِّظارة للحاكم، أو من يُعيِّنه، فإذا عيَّن الحاكم ناظراً؛ اشتُرطت فيه العدالة؛ لأنَّها ولاية على مالٍ فاشترط لها العدالة؛ كالولاية على مال اليتيم.
وليس للحاكم النَّظر في الوقف مع وجود ناظره؛ وليس له الاعتراض عليه أو