١) الإسلامُ: فالكافر لا يجب عليه الحج، ولا يصحُّ منه؛ لأنَّه ليس من أهل العبادات، ولأنَّه ممنوعٌ من دُخولِ الحَرَمِ.
٢) العقلُ: فلا يجبُ الحجُّ على المجنون ولا يصحُّ منه؛ لقول النبيِّ ﷺ:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ … وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].
٣) البلوغُ: فلا يجبُ الحجُّ على الصبيِّ للحديث السابق، وفيه:(وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ). لكن يصحُّ منه الحجُّ حتّى لو كان غير مميِّزٍ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال:(رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ)[رواه مسلم].
ولا يجزئه ذلك عن حجَّة الإسلام وعُمْرتِه، فإذا بلغَ فعليه الحجُّ والعُمْرةُ إذا وجدَ إلى ذلك سبيلاً؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى … )[رواه الحاكم والطبراني والبيهقي].
٤) كمالُ الحُرِّيَّة: فلا يجبُ الحجُّ على العَبدِ، لكنَّه لو حجَّ فحَجُّه صحيح، إلَّا أنَّه لا يجزئه عن حجَّة الإسلام وعُمْرتِه؛ لقول النبيِّ ﷺ:(وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى)[رواه الطبراني والحاكم والبيهقي].
- إذا بلغَ الصبيُّ، أو عتق العبدُ أثناء الحجِّ، وأدركَ الوقوفَ بعَرَفَة؛ فإنَّ ذلك