فصل
صفة أَداء الشَّهادة والرجوع فيها
أوَّلًا: صِفةُ أداءِ الشَّهادَة:
لا تُقْبَلُ الشهادة من ناطقٍ إلَّا بقوله: «أَشْهَدُ» أو «شَهِدْتُ»؛ لأنَّه مصدرُ شَهِدَ يَشْهَدُ شهادةً، فلا بدَّ من الإتيان بفِعْلها المشتقِّة منه، ولأنَّ فيها معنًى لا يحصل في غيرها من الألفاظ.
- فلا يكفي أن يقول: «أنا شاهِدٌ» بكذا؛ لأنَّه إخبار عمَّا اتَّصف به.
- ولا يكفي أن يقول: «أنا أعلمُ»، أو «أعرفُ»، أو «أتيقَّنُ»؛ لأنَّه لم يأت بالفعل المشتقِّ من لفظ الشهادة.
- ولا يكفي أن يقول: «أشْهَدُ بما وَضَعْتُ به خَطِّي»، أو قال من تقدَّمهُ غيرُه بشهادةٍ: «أشهدُ بمثل ما شَهِدَ به»؛ لأنَّ فيهما إجمالًا، وإبهاماً.
- لكن لو قال من تقدَّمَهُ غيرُه بالشهادة: «وبذلك أشهدُ»، أو قال: «وكذلك أشهدُ»، صحَّ فيهما؛ لاتِّضاح معناه.
ثانياً: الرُّجوعُ في الشَّهادَةِ:
لا يخلو الرجوع في الشهادة من الأحوال التالية:
أ - الرجوع في الشهادة على مالٍ وعتق:
إذا رجع شهود المال أو العِتْق بعد حُكْم الحاكم بشهادتهم، لم يُنقَض