٣) التأخير في حقِّ الإمام إلى وقت الصلاة: لفعله ﷺ؛ كما في حديث أبي سعيد الخُدْريّ السابق قال:(كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ … )[رواه البخاري ومسلم].
٤) أن يذهب المصلِّي إليها من طريق ويرجع من طريق أخرى: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ)[رواه البخاري].
٥) أن يخرج المصلِّي إليها ماشياً: لحديث ابن عمر ﵄(كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ إِلَى العِيدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا)[رواه ابن ماجه].
سادساً: مَكْروهاتُ صلاةِ العيدِ:
يُكره التَّنفل قبلَها وبعدَها قبل مفارقة المُصَلَّى؛ لحديث ابن عباس ﵄(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا)[رواه البخاري ومسلم].
سابعاً: صِفَةُ صلاةِ العيدِ:
- صلاة العيد ركعتان؛ لقول عمر ﵁: (صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ[رواه أحمد وابن ماجه].
- يُكبِّر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوّذ ستّ تكبيرات، وفي الركعة الثانية يُكبِّر قبل القراءة خمس تكبيرات؛ لحديث عائشة ﵂: