تُعْتَقُ أمُّ الولَدِ -مُسلِمَةً كانت أو كافِرَةً- بموت سيِّدِهَا؛ ولو لم يملك غيرها.
أمَّا كونُها تُعْتَقُ وإن لم يملك غيرها؛ فلظواهِرِ الأحاديث؛ كما سبق في حديث ابن عبَّاس ﵄ مرفوعاً:(أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ).- وعن عكرمة عن عمر ﵁ قال:(أُمُّ الوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا وَإِنْ كَانَ سِقْطًا)[رواه ابن أبي شيبة].
- ولأنَّ الاستيلادَ إتلافٌ حَصَلَ بسببِ حاجةٍ أصليَّةٍ، وهي الوطء، فكان من رأسِ المال، كمَن أتلفَ طعاماً يأكلُه؛ فإنَّه يُحسَبُ من رأس مالِهِ؛ فهذا هو القياس، والجامعُ: الإتلاف في كلٍّ.
خامساً: متفرِّقات في أَحْكامِ أُمِّ الوَلَدِ:
أ - من مَلَك أَمَةً حاملًا من غيره، فوطئها قبل وضعها، حَرُمَ عليه بيع ذلك الولد، ويلزمه عتقه؛ لأنَّه قد شَرِك فيه؛ لأنَّ الماء يزيدُ في الولد.
ب- من قال لأَمَتِه:«أنت أمُّ ولدي»، أو «يَدُكِ أمُّ ولدي»، صارت أمَّ ولدٍ؛ لأنَّه إقرار منه، وإذا أقرَّ جزءًا منها مُستَوْلَدٌ سَرَى إقراره بالاستيلاد إلى جميعها.
ومثله لو قال لابنها:«أنت ابني»، أو «يَدُكَ ابني»، ويثبت النَّسبُ.