للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليهم بقوله أو فعله، أو كان فسقه بتعدِّيه حدود الله-، أو مبتدعُ، أو شرِّيرُ، أو ذو جاهٍ، أو ذو منصبٍ؛ فهذا شرطٌ صحيح؛ فيجبُ العمل به.

- إذا خصَّص مقبرةً أو مدرسةً بأهل مذهبٍ معيَّنٍ؛ كالحنابلة، أو الشافعيَّة، أو شرطها لأهل بلدٍ معيَّنٍ؛ كالكويت، أو العراق، أو مصر، أو شرطها لقبيلةٍ بعينها؛ كبني تميمٍ، أو بني كعبٍ، ونحو ذلك، أو وقف مسجداً وشرط إمامته أو الخطابة فيه لأهل مذهبٍ معيَّن، أو بلدٍ معيَّن، أو قبيلةٍ بعينها؛ فإنَّه يُعمَلُ بشرطه في ذلك كلِّه.

* إذا خالَفَ شَرطُ الواقفِ الشَّرعَ أو مقصودَه:

إذا كان شرط الواقف مخالفاً للشرع أو مقصوده فإنَّه لا يعمل به؛ كما لو وقف مسجداً وشرط لإمامته صاحب مذهب مخالفٍ -في شيءٍ من أحكام الصلاة- لصريح السُّنَّة أو لظاهرها؛ سواء كان خلافه لعدم الاطِّلاع على السُّنَّة أو لتأويلٍ ضعيفٍ؛ إذْ لا يجوز اشتراط مثل هذا.

- وكذا لو وقف مسجداً وشرط ألَّا يصلِّي فيه إلَّا أهلُ مذهبٍ بعَيْنِه، أو قبيلةٍ بعَيْنِها؛ فإنَّه لا يُعمَلُ بشرطه، وكان لغيرهم الصَّلاة فيه؛ لأنَّ إثبات المَسْجِدِيَّة تقتضي عدم الاختصاص؛ إذْ المسجد بُنِيَ لإقامة الصَّلاة، وهي ليست لقومٍ دون قومٍ.

- وكذا لو شرط في وقفه ألَّا يُعْطَى منه مَنْ سلك طريق الصلاح والاستقامة؛ كما لو قال: وقفتُ هذه العمارة على أولادي، على ألَّا يُعطَى منها للصالح من أولادي؛ لم يُعمل بشرطه؛ لأنَّ هذا يخالف مقصود الشَّرع. أو يقول: وقفت هذه