المقصود بالآداب هنا: الأخلاق التي ينبغي للقاضي التخلُّق بها، وهذا يشمل ما يجب عليه، وما يُسنُّ له، وذلك على النحو التالي:
أوَّلًا: ما يُسَنُّ له:
يُسنُّ للقاضي ما يلي:
أ - أن يكون قويًّا بلا عنفٍ؛ لئلَّا يطمع فيه الظَّالم.
ب- ليِّناً بلا ضعفٍ؛ لئلَّا يهابه صاحب الحقِّ.
ج- حليماً؛ لئلَّا يغضب من كلام الخصوم؛ فيمنعه ذلك من الحكم بينهم.
د - مُتأنِّياً؛ من التأنِّي، وهو ضدُّ العجلة؛ لئلَّا تؤدِّي عجلته إلى ما لا ينبغي.
هـ- مُتفطِّناً؛ لئلَّا يُخدَع من بعض الخصوم لغِرَّةٍ.
و - عفيفاً؛ أي كَافًّا نَفْسَه عن الحرام؛ لئلَّا يُطْمَع في ميله بإطماعه.
ز - بصيراً بأحكام الحُكَّام قَبْلَه؛ ليَسْهُل عليه الحُكْم، وتتَّضح له طريقه.
ح- أن يُحْضِر مَجْلِسه فقهاء المذاهب، ويُشاورهم فيما يُشْكِل عليه إن أمكن؛ فإنَّه أسرع لاجتهاده، وأقرب لصوابه؛ قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩].