الخُلْطَة - بضم الخاء-: الشَّرِكَة، وهي أن يشتركَ اثنانِ أو أكثرُ من أهل الزكاةِ في النِّصَاب؛ بحيث يكون مجموعُ ما يملكانِه من الماشية يبلغُ نِصاباً، فيكونُ مالُهُما كمالِ الرَّجُل الواحدِ من حيث وجوبُ الزكاة فيه؛ لحديث أنس ﵁:(أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ فَريضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ،
ولا يختلف حُكمُ الخُلْطَة بين كونها خُلْطَة أعيان؛ بأن يكون المال نصيباً مشاعاً بينهما، أو خُلْطَة أوصاف بأن يكون مالُ كلِّ واحدٍ منهما مميَّزاً فَخَلَطَاه واشتركا فيه.
كما لا يختلفُ حكمُ الخُلْطَة بين كون نصيب كلِّ واحد منهما متساوياً
أو متفاوتاً.
ثانياً: شروطُ وجوبِ الزكاةِ في المال المُخْتَلِط:
يُشتَرَطُ في وجوب الزكاة في المال المُخْتَلِط خُلْطَة أوصاف ما يلي:
١) اشتراكه في خمسة أوصاف وهي: المَبِيتُ والمَسْرَحُ والمَحْلَبُ والفَحْلُ والمَرْعَى؛ لأنَّ تميُّزَ كلِّ مالٍ بشيء من هذه الأمور لا يجعلهما كالمال الواحد في المُؤْنَة، وقد