ب- وتُنْدب إذا تعلَّقت بها مصلحةٌ؛ كإصلاحٍ بين مُتخاصِمَيْنِ، أو إزالة حِقْدٍ من قَلْب مُسلمٍ، ونحو ذلك.
ج - وتُباح؛ كما في الحَلِف على فِعْلٍ مباحٍ، أو على تَرْكِهِ، أو الحَلِف على الإخبار بشيءٍ هو صادقٌ فيه، ونحو ذلك.
د - وتُكْرَه؛ كما في الحَلِف على فِعْل مَكروه، أو على تَرْك مَنْدوب، أو الحَلِف في البيع والشِّراء.
هـ- وتَحرُم إذا كانت على فِعْل مَعصية، أو على تَرْك واجب، أو إذا كان الحالِفُ كاذباً عَمْداً.
ثالثاً: مَا تَنْعَقِدُ به اليَمينُ:
لا تنعقدُ اليمينُ إلَّا بما يلي:
أ - الحَلِف بالله تعالى؛ لقوله جلَّ وعَلا: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ … ﴾ [المائدة ١٠٦]، ولحديث عبد الله بن عمر ﵄ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)[رواه البخاري، ومسلم].
ب- الحَلِف باسمٍ من أسمائه تعالى الَّذي لا يُسَمَّى به غيره؛ كالرَّحمن، وخالق الخَلْق، ومالك يوم الدِّين، وربِّ السَّماوات والأَرْضِين، ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ … ﴾ [الإسراء: ١١٠]، فجعل لفظة:(الله)، ولفظة (الرَّحمن) سواء في الدُّعاء، فيكونان سواء في الحَلِف.