ب- وإن كان رقيقاً جُلِدَ أربعين جَلْدة، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنَّه حَدٌّ يتبعَّض؛ فأشبه الحدَّ في الزِّنا والقَذْف.
ج- وكذا من احتقن بالمُسْكِر، أو استَعَطَ به -بأن أَدْخَلَه إلى جوفه عن طريق الأَنْف-، أو أَكَل عَجيناً لُتَّ به؛ فإنَّه يُحَدُّ؛ لأنَّ ذلك في معنى الشُّرْب.
خامساً: شُروطُ إِقامَةِ حَدِّ شُرْبِ المُسْكِر:
يجب إقامة الحَدِّ على شارب الخَمْر بشروطٍ، وهي:
أ - أن يكون مُسلماً؛ فلا يُحَدُّ الكافر -ولو كان ذِميًّا- على شُرْب الخَمْر؛ لأنَّه يعتقد حِلَّه، وتلك شُبهةٌ يُدْرأُ بها الحَدُّ.
ب- أن يكون مُكَلَّفاً -عاقلاً بالغاً-؛ فلا يُحَدُّ الصَّبيُّ ولا المجنون؛ لما روى عليٌّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].
ج- أن يكون مختاراً لشُرْبِه؛ فلو كان مُكرَهاً فلا حَدَّ عليه؛ لحديث ابن