* إذا انقطعتِ الجِهَةُ الموقوف عليها والواقِفُ لا يزال حيًّا؛ فهل يعود إليه الوقف؟
إذا انقطعت الجهة الموقوف عليها والواقف على قيد الحياة؛ كما لو وقف داراً على أولاده فقط، أو على أولاد زيدٍ فقط، فماتوا في حياته؛ رجعت إليه الدار مرَّة أخرى وقفاً عليه؛ يتصرَّف فيها مدَّة حياته - بغير بيع ولا هبة ونحو ذلك؛ لأنَّها خرجت عن مِلكه-؛ لأنَّه الأقرب إلى الموقوف عليهم. فإذا مات كانت للفقراء والمساكين.
* مَنْ وَقَفَ على الفقراءِ ثمَّ افْتَقَرَ:
- من وقف على الفقراء وقفاً كدارٍ أو أرضٍ ونحو ذلك، ثمَّ افتقر بعد ذلك؛ جاز له أن يأخذ من ريع أو غلة ما وقف؛ وذلك لوجود الوصف الذي شرطه في الموقوف عليهم؛ وهو الفقر؛ فيشمله الوقف حينئذٍ.
* شَرْطُ الوَاقِفِ:
نصُّ الواقف كنصِّ الشارع في جوب العمل والاتِّباع؛ فيجب العمل بجميع ما شرطه الواقف ما لم يخالف الشَّرع، أو يفضي إلى مخالفة مقصوده؛ لقول الله ﷿ في الوصيَّة: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: ١٨١]؛ فبيَّن الله ﷿ أنَّ من بدَّل الشَّرط الذي اشترطه الموصي في نقل مِلكه بعدما سمعه فعليه الإثم، فدلَّ ذلك على وجوب اتِّباع شَرْطه والعمل به؛ لحديث عمر ﵁ السابق؛ إذْ اشترط في وقفه شروطاً؛ فقال: ( … فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ،