وَفِي سَبِيلِ اللّاهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ … ). وقال أيضاً:( … تَلِيهِ حَفْصَةُ مَا عَاشَتْ، ثُمَّ يَلِيهِ ذُو الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا … )؛ فلولا أنَّه يجب تنفيذها لكان اشتراطه لها لا فائدة منه. ولأنَّ ابتداء الوقف مفوَّض إلى واقفه؛ فيتَّبع شرطه فيه.
ومن الأمور التي يجب العمل فيها بشرط الواقف ما يلي:
- مَصْرِف الوَقْفِ؛ فإذا قال: وقفت هذه العمارة على الأيتام أو على المطلَّقات، لم يجُز صرفها إلى غيرهم، أو قال: وقفته على زيدٍ وعمروٍ، لم يجُز صرفه إلى غيرهما. أو قال: وقفته على أولادي لصُلْبي، لم يكن لأولادهم شيئاً؛ لوجوب العمل بشرط الواقف.
- قِسمة غَلَّة الموقوف؛ كما لو قال: وقفت هذه العمارة على أن يكون ثلاثة أرباعها للفقراء وربعها لأبنائي، أو قال: على زيدٍ وعمروٍ؛ على أن يكون لزيدٍ ثلثا ريعها، ولعمروٍ الثُّلث، فإنَّه يُعمل بشرطه.
فإن جُهل شرطه في ذلك ولم يُعرف؛ فإنَّه يُعمل بالعادة الجارية في قِسمة الوقف؛ فلو كانت العادة الجارية -مثلاً- أن يكون الثُّلثان لأولاد الواقف والثُّلث للفقراء والمساكين عُمل بذلك. فإنْ لم تكن عادة جارية؛ رُجع إلى العُرْف المستقرِّ بين النَّاس؛ فلو كان العُرْف يقضي بأن يكون الثُّلثان للفقراء -مثلاً- والثُّلث للأبناء؛ فإنَّه يعمل بذلك؛ لأنَّ العادة المستمرَّة والعُرْف المستقرَّ في الوقف يدُلَّان على شرط الواقف أكثر من دلالة لفظ الاستفاضة (الشُّهرة).
فإن لم تَكن عادةٌ جاريةٌ، ولا عُرْفٌ مستقرٌّ ببلدِ الواقف؛ كما لو كان يعيش في البادية -مثلاً-، فيُسَاوى حينئذٍ في صَرْف الوقف بين المستحقِّين؛ لثبوت الشَّرِكة فيه بين المستحقِّين دون تفضيل، وهذا يقتضي المساواة.