-أي الدراهم والدنانير-، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق الماليَّة المعاصرة؛ كما تقدَّم في شركة العِنان.
الشَّرط الثَّاني: أن يكون رأس المال معيَّناً، معلوماً قدره؛ فإن كان رأس المال غير معيَّن؛ كما لو أعطاه ظرفين فيهما مال، وقال له: ضارِبْ بما في أَحدِ هذين الظرفين لم تصحّ؛ سواءٌ تساوى ما فيهما من المال أو اختلف، وسواءٌ عَلِمَا بما فيهما أو جَهِلاه؛ لأنَّها عقدٌ تمنع صحَّتَهُ الجهالةُ، فلا يصحُّ على غير معيَّن.
وكذا لو كان رأس المال لا يُعلَم قَدْرُه؛ كما لو دفع إليه صندوقاً فيه دنانير لا يُعلَم قَدْرُها؛ ليتَّجر بها؛ لم تصح؛ لأنَّه إذا فُسخت الشركة فلا بدَّ من الرجوع إلى رأس المال حتَّى يُعلَم الربح، ولا يمكن ذلك مع الجهل بمقدار رأس المال.
* هل يشترطُ تسليمُ رأسِ المالِ في مجلسِ العَقْدِ؟
- لا يشترطُ لصحَّة المضاربة قبض العامل لرأس المال في المجلس؛ فيصحُّ عقد المضاربة وإن بقي المال بيد صاحبه؛ فلو كان لزيدٍ عشرة آلاف دينار؛ فاتَّفق مع عمروٍ على أن يتَّجر بها والربح بينهما نصفين، لكنَّه لن يسلِّمه المال، بل سيبقى في يده -زيد-؛ يعطيه منه متى ما احتاج أثناء عمله، صحَّ عقد المضاربة؛ لأنَّ المقصود بعقد المضاربة هو العمل في مال المالك، وهذا يقتضي إطلاق يد العامل في التصرُّف في مال المالك بجزء مشاع من ربحه، وهو حاصلٌ مع التسليم وبدونه؛ إذْ عدم تسليمه المال لا يمنعه من العمل، ما دام سيأخذ متى ما احتاج.
- ولا يشترط أيضاً قول العامل في مجلس العقد: قبلت ونحوها، بل يكفي مباشرته للعمل.