الشَّرط الثَّالث: أن يُشرَطَ للعامل جزءٌ معلومٌ مشاعٌ من الربح؛ كنصفه، أو رُبْعه، أو ثُلُثه، ونحو ذلك، أو ٥٠%، أو ٣٠%، ونحو ذلك. فإن لم يذكر الربح، أو كان مجهولاً، أو حدَّد له مبلغاً معيَّناً؛ كمائة دينار مثلاً؛ فسدت المضاربة؛ كما تقدَّم في شركة العِنان.
* ما يترتبُ على فسادِ عقدِ المضارَبَة:
إذا فُقد شرطٌ من شروط المضاربة، كانت فاسدة، ويترتب على فسادها ما يلي:
أ - أنَّ للعامل أُجرة مِثْلِه؛ لأنَّه عَمِل في مقابل عِوضٍ لم يُسلَّم له؛ لفساد عقد الشركة؛ فوجب له قيمته؛ وهي أجرة مثله.
ب- أنَّ ما حصل من ربحٍ فجميعه لربِّ المال؛ لأنَّه نماء ماله.
ج- أنَّ ما حصل من خسارةِ يتحمَّلها المالك وحده؛ لأنَّ العامل أمين؛ لا يضمن إلَّا بالتعدِّي أو التقصير. وقد تقدَّم: أنَّ كلَّ عقدٍ لا ضمان في صحيحه، لا ضمان أيضاً في فاسده إلَّا بالتعدِّي أو التفريط.
* نفقةُ العامِلِ أو المُضارِبِ:
ليس للعامل نفقةٌ في مال المضاربة؛ لأنَّه تعاقد مع المالك على أنَّ له في الربح جزءًا؛ فلا يستحقُّ غيره، إلَّا إذا شَرَط ذلك على ربِّ المال؛ فحينئذٍ له النفقة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)[أخرجه أبو داود].
ويستحبُّ تقديرها؛ قَطْعاً للخلاف والمنازعة. فإن لم تُقدَّر، وتُركت مطلقةً،