للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَفَعَلْتُ. ثُمَّ قَالَ: بَلَى هَا هُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، فَأُسْلِفُكُمَاهُ، فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالمَدِينَةِ، فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ المَالِ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا. فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ. فَفَعَلَ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا المَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا، فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ قَالَا: لَا. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَأَسْلَفَكُمَا؛ أَدِّيَا المَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ، وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَذَا؛ لَوْ نَقَصَ هَذَا المَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللّاهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا. فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا. فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ المَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ المَالِ). [أخرجه مالك].

وقد أجمع العلماء على جوازها ممَّن يجوز تصرُّفه. نقل الإجماعَ الإمامُ ابنُ حزْمٍ في كتابه «مراتب الإجماع».

* الفرقُ بينَها وبينَ شَرِكَة العِنان:

الفرق بين شركة المضاربة وشركة العِنان: أنَّ المال هنا من أحدهما، والعمل من الآخر، بخلاف شركة العِنان؛ فإنَّ الشريكين فيها يشتركان في المال والعمل.

٣) شُروطُها:

يُشترَطُ لشركة المضاربة ثلاثة شروطٍ:

الشَّرط الأوَّل: أن يكون رأس المال من النَّقْدَيْن -الذَّهَب والفِضَّة- المضروبين