للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- يُقبل ردُّ اللبن المحلوب من مصرَّاة بَدَلَ التَّمْر إن كان اللبنُ بحاله لم يتغيَّر.

- إذا اشترى مصرَّاة، ثمَّ صار لبنها معتاداً، سقط الردُّ بالتصرية؛ لزوال العيب.

الخامس: خِيارُ العَيْبِ: العَيبُ نقصٌ في عين المبيع، ولو لم تنقص به قيمته؛ كالخِصاء في بهيمة الأنعام، أو نقصٌ في قيمته عادة، وإن لم تنقص عينه؛ كالمرض في الحيوان، والعُطْلِ الذي يُخِلِّ في كفاءة محرِّك السيارة، وسوء الأدب في الخادم، ونحو ذلك.

وإخفاء العيوب في المبيع محرَّم؛ لما جاء في حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يقول: (المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ) [رواه أحمد، وابن ماجه].

- والعيب الذي تُردُّ به السلعة هو ما أوجب نقصان ثمنها في عُرْف التجَّار وعادتهم، ويُرجع في معرفة العيب وتقديره إلى أهل الخبرة والاختصاص.

* ثبوتُ خَيار العَيْبِ:

- إذا علم المشتري بالعيب عند العقد؛ فلا خيار له؛ لأنَّه دخل على بيِّنة؛ فدلَّ على رضاه. أمَّا إذا علم بالعيب بعد العقد؛ فإنَّه يُخيَّر بين ردِّ المبيع، وبين إمساكه وأخذ أَرْش النقص والعيب؛ وهو الفرق ما بين قيمة السلعة سَليمةً وقيمتها مَعيبةً.

- إذا أدَّى أخذ الأَرْش إلى حصول الرِّبا؛ كأن يشتري ذَهَباً بذَهَبٍ؛ فيجد الذَّهَب الذي اشتراه معيباً، أو يشتري بُرًّا أو شَعيراً بجِنْسِه، ثمَّ يجده مَعيباً؛ فإنَّ المشتري يردُّ السلعة المَعيبة، أو يمسكها مجاناً بلا أَرْشٍ؛ لأنَّ أخذ الأَرْش يؤدِّي إلى